محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

257

الرسائل الرجالية

عليّ بن الحكم ؛ لعدم رواية أحمد بن محمّد بن عيسى - المقصودِ بأحمد بن محمّد على ما يقتضيه التقييد بابن عيسى في الرواية الأُولى المتقدّمة - عن إبراهيم الخزّاز بلا واسطة على ما ذكره في المنتقى ( 1 ) مضافاً إلى شهادة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى - المقصودِ بأحمد بن محمّد هنا - عن عليّ بن الحكم في الرواية الثانية المتقدّمة . الحادي والثلاثون [ في التعارض بين دليل وجزء كلام من دليل آخر ] أنّه روى في الاستبصار في باب أنّه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أنّ رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يُجزى ؟ قال : " نعم " ، ( 2 ) فروى عن الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( 3 ) عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : " لا يكون الإحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم " ، ( 4 ) فحَمل الرواية الثانية على كون الغرض أنّ الأفضل كون الإحرام عقيب الصلاة المفروضة ، ثمّ استشهد بأنّ معاوية بن عمّار ، الراويَ للرواية الأخيرة روى بعد حكايته ما قال ( عليه السلام ) : " وإن كانت نافلةً صلّت ركعتين وأحرمتْ في دبرها " ؛ ( 5 ) حيث إنّه

--> 1 . منتقى الجمان 1 : 232 ، باب النفاس . 2 . الاستبصار 2 : 166 ، ح 547 ، باب أنّه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة . 3 . في " ح " و " د " زيادة : " ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير " وما أثبتناه موافق للمصدر . 4 . الاستبصار 2 : 166 ، ح 548 ، باب أنّه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة . 5 . الاستبصار 2 : 167 ، ذيل ح 548 ، باب أنّه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة .